الحر العاملي
37
وسائل الشيعة ( آل البيت )
حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته ولم سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق ( 1 ) ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم مثله ( 2 ) . ( 29051 ) 4 - وبالاسناد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصفه ( 1 ) وهو صغير وأمسك الاخر نصفه حتى كبر الذي حرر نصفه ، قال : يقوم قيمة يوم حرر الأول ، وامر الأول ( 2 ) أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس نحوه ( 3 ) . ( 29052 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا - ( علي بن إبراهيم ، ومحمد بن جعفر ومحمد بن يحيى وعلي بن محمد بن عبد الله القمي وأحمد بن عبد الله وعلي بن الحسن ( 1 ) جميعا ) ( 2 ) - عن أحمد بن محمد بن خالد عن
--> ( 1 ) في التهذيب زيادة : منه ما أعتق ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 8 : 221 / 791 ، والاستبصار 4 : 4 / 13 . ( 4 ) الكافي 6 : 183 / 4 . ( 1 ) في المصدر : نصيبه ، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة . ( 2 ) في المصدر : المحرر ، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة . ( 3 ) الفقيه 3 : 67 / 223 . ( 5 ) الكافي 6 : 183 / 5 . ( 1 ) في نسخة الحسين ( هامش المصححة الثانية ) . ( 2 ) فيه بيان العدة التي تروي عن أحمد بن محمد بن خالد ويأتي فيها قول آخر في آخر كتاب ( منه قده ) - راجع الفائدة الثالثة من الخاتمة - ، وهذه النسخة ليست في التهذيب ( منه قده ) .